السيد صادق الحسيني الشيرازي

321

بيان الأصول

2 - وقد يكون أمرا اعتباريا كالملكية والزوجية . 3 - وقد يكون أمرا عدميّا ، كعدم الولد في الإرث . فالدليل أخصّ من المدّعى . ثانيا : انّ الاستحالة في التكوينيات - كما في الكفاية - لا يستلزمها في التعبّديات بمعنى الالتزام بآثاره ، فأي استحالة في أن يحكم الشارع بتعميم حسن الظن للجميع إذا صلح الزمان ، وتعميم سوء الظنّ للجميع إذا غلب الفساد على الزمان - كما في الحديث الشريف - . ثالثا : انّ هذا الاستدلال تبعيد للمسافة ، لوفاء الأدلّة اللفظية للاستصحاب بذلك . الاستصحاب واحراز وحدة الموضوع ثمّ انّ وحدة الموضوع والمحمول في جريان الاستصحاب يجب إحرازها ، فلا يجري الاستصحاب مع الشكّ في الوحدة - كما لا يجري مع إحراز عدمها - وذلك لأنّه مع الشكّ أيضا لا يكون رفع اليد عن اليقين السابق محرزا أنّه نقض له ، ولا العمل باليقين السابق مضيا عليه - كما لا يخفى - . وقد يقال : انّه مع الشكّ في بقاء الموضوع يحرز بالاستصحاب بقاؤه ، ثمّ إذا أحرز الموضوع بالاستصحاب يستصحب المحمول . مثلا : لو أخذ من ماء الكرّ بمقدار شكّ في صدق وحدة الماء السابق والباقي ، يستصحب كونه ذاك الماء ، ثمّ يرتّب عليه استصحاب الكرّية . الشك في بقاء الموضوع وأقسامه الثلاثة لكن فيه : انّ الشكّ في بقاء الحكم والموضوع على ثلاثة أقسام : [ الأوّل ] : الشكّ فيه بدون كونه مسبّبا عن الشكّ في الموضوع ، بل امّا